بِسْم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة ……بالمحكمة الجزائية بالرياض. سلمهم الله
فبعد الإطلاع على الحكم الصادر منكم برقم ….وتاريخ ١٣/ -/ ١٤٣٨هـ بحق المدعى عليه —- آمل ان يتسع الوقت لأصحاب الفضيلة للنظر في هذه الوريقات المقدمة مني كوكيل للمدعى عليه وهي تمثل لآئحة إعتراضية على هذا الحكم المشار إلى رقمة وتاريخة بعاليه ، وقد أجملتها في الأمور التالية :
الأمر الأول : إن المطلع على هذا الحكم يجد أن أصحاب الفضيلة قد اعتمدوا فقط على الإقرار المنسوب للمدعى عليه. وبتأمل هذا الأمر يظهر انه لا يصح أن يبنى على هذا الإقرار الحكم بإقامة حد الحرابة وإيقاع العقوبة المتناهية وذلك لأسباب هي :
السبب الاول : ان المدعى عليه قد رجع عن إقراره ، ولا شك ان الرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله مقبول ، لأن هذا هو مقتضى النصوص الشرعية التي لا يحتاج أصحاب الفضيلة للتذكير بها. كتلقين النبي صلى الله عليه وسلم للمقر بالزنى بالرجوع بل حاول تلقينه ببعض مايدرء عنه الحد كقوله لعلك قبلت لعلك فاخذت… إلخ
ولا يصح الإعتماد في رد هذا السبب ( الرجوع عن الإقرار ) إلى ما أشار إليه أصحاب الفضيلة من قرار المحكمة العليا، لان قرارها مع كونه لا ينطبق على مثل قضيتنا فهو يحتج له ولا يحتج به.
السبب الثاني : في إبطال الإعتماد على الإقرار لإيقاع عقوبة حد الحرابة المتناهية هو : أنه لو فرض ثبوت مانسب للمدعى عليه من التهمة والجرم فإن ذلك لا يعد ضرب من ضروب الحرابة لأن الفعل المنسوب للمدعى عليه مع كونه مشيناً و معيباً ويستحق العقوبة عليه إلا أنه لا يمكن أن يرقى إلى كونه حرابة يستحق عليهاعقوبة القتل التي ليس فوقها عقوبه.
ولإيضاح ذلك لأصحاب الفضيلة فإننا لو فرضنا أن المدعى عليه وبعد أن سلمت له الخادمه طواعيه لإيصالها إلى سفارة بلدها لو فرضنا أنه قام بتقبيلها في خلوه ثم أوصلها إلى السفارة هل يمكن أن يسمى ذلك حرابة ، وبهذا نقول أن كون المدعى عليه خلا بالخادمه في الحمام وفاخذها دون الإيلاج فلا يكون ذلك حرابة ولا يفرق كثيراً عن القُبله ويتضح ذلك أكثر في بيان السبب الثالث.
السبب الثالث : في عدم صحة الإعتماد على الإقرار في إيقاع حد الحرابة بالقتل هو أن الفعل المنسوب للمدعى عليه لا يمكن أن يرقى أن يكون جريمة حرابة وذلك لخلوه من الشروط الواجب توفرها في حد الحرابة وذلك أن الخادمه قام كفيلها بطوعه واختياره بتسليمها للمدعى عليه وهي ركبت معه في السيارة دون إكراه أمام الماره وطاوعته في الذهاب معه إلى متنزه عام وكان بإمكانها رفع صوتها فقط ليتم منعه من الاعتداء عليها لولا أنها راضيه ولا يستبعد أنها إدعت الإكراه لطلب المال لا سيما وأنها مسافره نهائياً إلى بلدها وهو أمر استفاض وقوعه من الخادمات ، وبهذا فلا يكون الفعل المنسوب للمدعى عليه لو فرضنا ثبوته فعلاً يستحق عليه إيقاع عقوبة متناهية وإزهاق روحه المعصومة ومثل هذا يقال في حق الفلبيني فإن الدعوى نصت وكذلك الإقرار أن المدعى عليه حضر إلى مجموعه من الفلبينيين أمام سفارة بلدهم وأشار إلى المجني عليه وطلب منه متابعته ولم يكن المدعى عليه يحمل سلاحاً ولا يقود سيارة بل كان راجلا فما كان من الفلبيني إلا مطاوعته والإنزواء معه خلف السفارة بجانب المسجد ففعلا ما نصت عليه الدعوى من المص والاحتضان من الامام والإنزال ، وبهذا فلا يقال أن هذا الفعل على فرض صحة وقوعه يعد فعلٍ يرقى إلى كونه حد حرابة يترتب عليه قتل الفاعل ، لان هذا الفعل لا يبعد أن يكون بُني على الرضا من الطرفين وكان بإمكان الطرف الآخر رفع صوته او الهرب او الإستنجاد ببني جنسه وجنسيته.
الأمر الثاني مما يصلح للإعتراض به :
أن الفعل المنسوب للمدعى عليه لو فرضنا صحة وقوعه فلا يصح أن يقام على فاعله حد الزاني غير المحصن وهو أقل عقوبة من حد الحرابة ، فكيف يصح أن يقام على فاعله حد الحرابة بل وتطبق بحقه العقوبة المتناهية في العِظم الذي ليس فوقها عقوبة. ومن الثابت في قواعد الشرع أنه جاء لحفظ النفوس ، فلا تُستباح النفس المعصومة إلا بسبب موجب لذلك لا شك في ثبوته ثبوتاً قطعياً ، وهذا ما لا يتوافر موجبه في مثل تلك الافعال المتهم بها موكلي. فآمل من أصحاب الفضيلة تأمل ذلك إبراء لذمتهم وإحقاقاً للعدل.
الأمر الثالث مما يصلح للإعتراض به على ذلك الحكم.
أنه جاء في الدفوع السابقة بيان التضاد والتناقض بين إقرار المدعى عليه وإدعاءات المجني عليهما ، وكذلك توضيح التناقض بين التقارير الطبية وأقوال المجني عليهما ، وكذلك التناقض في إقرارات المدعى عليه المتعددة ، فآمل إعادة تأمل ذلك ليتضح لأصحاب الفضيلة الحكم المناسب في مثل هذه القضية.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
المحامي /
Comments are closed.