قضايا أمام اللجان

ليست كل الدعاوى والحقوق يتم المطالبة فيها أمام القضاء انما هناك مايسمى بلجان قضائية أو لجان شبه قضائية تعنى بالنظرفي بعض أنواع الحقوق كلجان اللنظر في المنازعات التأمينية ولجنة النظر في المنازعات المصرفية واللجان الجمركية وغيرها العديد. يتم التوجه لأي من تلك اللجنات بناءاً على نوع الحق المطالب به.

قصية

 

أولا: مسئولية البنك عن صرف الشيكات

المبدأ الأول قرار رقم 268/1412هـ :

حيث أن المستقر عليه انه إذا كان الشيك مزورا من الأصل ،كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الواجد أو السارق بتزوير توقيع الساحب , فان البنك يكون مسئولا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع الساحب المودع إليه ، وتكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ العميل بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم إليه كما إذا عهد به إلى وكيل خائن الأمانة .

المبدأ الثاني قرار رقم 210/1410هـ :
لكي يكون وفاء البنك لقيمة الشيك صحيحا يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة , في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وانه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء كان الشيك اسميا أو لأمر أو لحامله ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه لقيمة الشيك .

المبدأ الثالث : قرار رقم 210 /1410 هـ :
عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة المستفيد الذي ينكر واقعة الاستلام , حيث يقع عبئ إثبات هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقا للأصل العام في الإثبات .
المبدأ الرابع : قرار رقم 210 /1410هـ :
في حالة وجود بصمة خلف ظهر الشيك المصروف قيمته وعدم وضوح البصمة -أي مطموسة – فلا يعتد بمثل هذه البصمة في إثبات تسلم مبلغ الشيك ولا يعتبر دليلا على ثبوت واقعة التسليم , هذا فضلا عن أن مجرد تدوين رقم وتاريخ الحفيظة (البطاقة الشخصية ) لا يدل بذاته على تسليم المبلغ للمستفيد .
المبدأ الخامس : قرار رقم 210 / 1410 هـ :
حيث أن المستقر عليه أن البنك المسحوب عليه مسئول كأصل عام عن صرف قيمة الشيكات المزورة , ولا تبرا ذمته قبل العميل الذي عهد إليه بأموال , إذ أن هذه الشيكات خلت من التوقيع الصحيح للساحب ولم تكتسب في أي وقت وصفها القانوني .
المبدأ السادس : قرار رقم 210 /1410 هـ
البنك يلتزم بالتحقق من صحة الشيكات وصحة توقيع الساحب بوجه خاص والإهمال في مطابقة التوقيع والتحقق من سلامته يؤدي إلى مسئولية البنك عن صرف قيمة الشيكات المزورة .