قضايا أحوال شخصية

من أروقة محكمة الأحوال الشخصية التي تعجّ بالمتخاصمين بمختلف قضاياهم من طلاق ونفقة وحضانه وإرث وغيره، حيث تعود اغلب الأحكام والأسانيد الى الشريعة الإسلامية بإعتباره غير مقننّ فيتطلب أن يكون المترافع ذو حكمة ومعرفة بالأقوال الفقهية والشريعة الإسلامية حق المعرفة.

1- قضية مؤخر طلاق

ادعـت المدعيـة بدعـوى تطالـب مطلقهـا بمؤخـر صداقهـا ، اقـر المدعـى عليــه بالنــكاح والطـلاق والمؤخــر وأنــه لــم يســلمه لهــا ورفــض تســليم المدعيــة مؤخــر الصــداق وذلــك لان الطــلاق كان بســببها وذكــر للمحكمـة أسـبابا دعتـه لطلاقها وطالـب بـرد دعـوى المدعية وتوبيخها وأخــذ التعهــد عليهــا بعــدم التعــرض لــه ، أنكــرت المدعيــة مــا قالــه المدعـى عليـه واطلعـت المحكمة علـى عقـد النـكاح ومـا أثبـت فيـه مـن مؤخـر وصـك الطـلاق المثبت لطـلاق المدعى عليـه للمدعيـة ، إقرار الطرفين بالنــكاح والطـلاق والمؤخــر لــذا حكمــت المحكمةــة علــى المدعى عليـه بدفـع المؤخر للمدعيـة ، اعتـرض المدعـى عليـه ، صـدق الحكـم

2- دعوى إنهاء ولاية:

أنهت المنهية طالبة إقامتها ولية على أبنائها القاصرين سناً من زوجها الذي تغيب لمدة  تزيد على ثامن سنوات وصدر حكم بثبوت غيبته وفسخ نكاحها منه، وبطلب البينة من المنهية أحضرت  شاهدين معدلين شرعاً  فشهدا بصحة ما أنهت به، ولذا فقد قرر القاضي  إقامة  المنهية ولية على  أبناءها القصار سنا، وجعل هلا حق التصرف  في شؤونهم  ورعاية مصالحهم .

3- دعوى عضل:

أقامت المدعية  دعواها ضد أخيها المدعى عليه طالبة الحكم بنقل الولاية  منه إلى الحاكم الشرعي؛ وذلك لتقدم خاطب لها إلا أن المدعى عليه  رده لأسباب غير شرعية ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه وافق على تزويج الخاطب إلا أنه انسحب، ثم تقدم للمدعية مرة أخرى فلم يوافق على  تزوجيه، وقرر أنه لا يطعن في خلقه، أو دينه يشىءٍ؛ ونظرا لإقرار المدعى عليه  برفضه تزويج المدعية من الخاطب بدون مسوغ شرعي ، ولأن الولاية  تنتقل ممن عضل إلى الحاكم ؛ لذا فقد حكم القاضي  بنقل الولاية من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي.

4- دعوى رد صداق :

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه بصفته ولي مخطوبته طالباً إلزامه برد ما سلمه له من الصداق والذهب بعد أن خطب ابنته منه، ثم عدل عن النكاح قبل إجراء العقد، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه اشترط على المدعي عدم رد الصداق في حال عدوله عن الخطبة؛ ونظراًلأن عقد النكاح لم  يتم بين الطرفين، ولأن المدعى  عليه بهذا الشرط يأخذ مالاً بلا عوض، كما  أن الشرط وقع قبل العقد، والشروط المعتبرة  هي التي تشترط وقت صدور العقد لا قبله؛ لذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه برد ما تسلمه من الصداق والذهب.

4- دعوى فسخ نكاح:

أقامت المدعية  دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لسوء عشرته لها ، وضربها ، كما أنه مسجون بعد إدانته بتعاطي المخدارات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، ولم يوافق على طلب المدعية بفسخ نكاحها منه، وقد ورد محضر قسم الإصلح بالمحكمة متضمناً توصل الحكمين إلى  فسخ نكاح المدعية  من زوجها دون رد العوض؛ ونظراً للضرر الواقع على الزوجة  لغياب زوجها في السجن؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وبذلك حكم.