قضايا عمالية

حرص المشرّع على مراعاة مصلحة العامل وتنظيم ادارة صاحب العمل من خلاص تشريع قانون العمل والعمال والذي يتم تحديث موادّه متى اقتضت الحاجة ذلك، حيث أنه يتناول الساعات المسموح فيها تشغيل العامل وتحديد العقوبات التي يجب ايقاعها في حال مخالفة العامل لمهامه الوظيفية وغيرها من التفاصيل التي تدور حول العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما أننا شهدنا اهتمام وزارة العدل في هذا الجانب حيث أنشأت حديثاً محاكم خاصة تسمى بالمحاكم العمالية.

ولأننا على علم ودراية بتحديثات النظام والواقع العملي للمحاكم فإننا مؤهلين كلياً للمرافعة في قضاياكم وتقديم الاستشارات القانونية فيها.

قضية شرط عدم المنافسة

أقام صاحب العمل دعواه طالباً ترحيل العامل “المدعى عليه” لمخالفته عقد المصالعة المبرم بينهما إذ أنه قام بمنافسته، مخالفاً للمادة 83 من نظام العمل – صدر قرار الهيئة الإبتدائية بترحيل العامل الى بلده على حسابه الخاص تأسيساً عل ىأنه تم عمل محضر مصالحة بين الطرفين، على أن تنتقل كفالة العامل بشرط أن لايعمل في محافظة بلقران، إلا أن العامل خالف هذا الشرط، وعليه يرحل إلى بلده، اعترض العامل على قرار الهيئة الابتدائية أمام الهيئة العاليا، فصدر قرار الهيئة العليا بإلغاء قرار الهيئة الإبتدائية، والحكم ببقاء العامل لدى كفيله الحالي، وأن يعمل في أي مكان بدون قيود إستناداً الى المادة 83 من نظام العمل حددت المهله بسنتين من انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، واشترطت لصحة شرط عدم المنافسة أن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل،وبما أن محضر المصالحة المبرم بين الطرفين قد خلا من تحديد مدة(عدم المنافسة) وبذلك يكون الصلح فقد ركناً من أركان شرط المنافسه وعلاوة أن الصلح تم في 24/5/1428 والدعوى أُقيمت في 17/4/1430ه، أي أن العامل أمضى  المدة المنصوص عليها في المادة 83 من نظام العامل، ولم يتبقَ منها سوى شهر وسبعة أيام على الرغم أن الصلح لم يشترط مدة على العامل وتركها مفتوحة وهذا مخالف لنص المادة المذكورة.

الحكم

إلغاء قرار اللجنة الإبتدائية والحكم ببقاء العامل لدى كفيله الحالي، وأن يعمل في أي مكان دون قيود.