كل مايخرج من اختصاص المحاكم المختصه يدخل تحت ولاية المحكمة العامة لذا نرى المجال الواسع الذي تنظر فيه المحكمة العامة كقضايا الأراضي والعقارات والديون وغيرها ن ومن هنا نستشعر الدول الكبير الذي يلعبه المحامي حيث يكون على علم واسع في اختصاصات المحاكم ويستطيع توجيه العمكيل الى المحكمة التي من المفتر ان تنظر دعواه ويختصر عليه طريق طويل من الاجراءات القضائيه التي قد يختمها رد الدعوى في حال رُفعت في محكمة غير مختصه.
1- قضية صك أرض
ادعــى المدعــى بــأن مــن الجاري في ملكــة قطعــة أرض ذكــر وصفهــا وأبـرز صـك تملكه لهـا ، وتبـن أن بيـد المدعى عليـه صـكا آخـر علـى ذات الأرض- طلـب المدعـى الحكم بالغـاء صـك المدعـى عليـه- صـادق المدعـى عليـه وكالـه علـى ماجـاء في الدعـوى ودفـع بـأن موكلـه يملك الأرض محــل النــزاع بموجــب صــك صــادر مــن كتابــة العــدل- وقــرر عــدم موافقتــه علــى طلــب المدعــي بالغــاء صــك موكلــه- جــرت عــده مكاتبـات واستفسـارات لكتابـة العـدل لبيـان تسلسـل الصكـوك وما بنيــت عليــه- بعــد ورود الجواب علــى الإستفســارات المطلوبــة تبــن أن احـد لمواطنيـن بـاع الأرض محـل الدعـوى مرتيـن ولكـون البيـع الثانـي باطـل لقـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم لحكيم بن حـزام لا تبع ما ليس عندك ماليس – وهـذه الطريـق هـي التـي وصـل الملـك فيهـا للمدعـى عليـه – لـذا صـدر الحكم بعـدم اسـتحقاق المدعـى عليـه لقطعـه الأرض محـل النزاع وقـرر القاضـي التهميـش علـى صـك المدعى عليـه بالالغاء كمـا ثبـت صحــة تملـك المدعــى لقطعــة الأرض محــل النــزاع.
2- دعوى غبن:
أقام الملدعي دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بإبطال بيع سيارة اشتراها منه ورد السيارة إليه وذلك لأنه غبن في ثمنها بعد أن وجد بها عيوبا جعلتها لا تساوي الثمن الذي باعها عليه به، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر بالبيع وأنكر وجود غبن في الثمن وقرر أن المشتري تصرف في السيارة ببيعها وأن موكله يرفض إبطال البيع، ونظرا لأن المدعي أقر بالتصرف في السيارة، ولأن تصرفه بالمبيع دليل على رضاه به، لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى .
3-دعوى عيب:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بدفع أرش عيب وجده في مركبة اشرتاها منه أو إعادة الثمن له واستعادة المركبة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر ببيع المركبة على المدعي ودفع بأنه لم يعلم بالعيب وأن المدعي قد فحصها قبل شرائها وطلب رد دعواه، وقد ورد قرار قسم الخبراء متضمنا أن العيب المذكورر ينقص قيمة المركبة وجرى منهم تقدير أرش ذلك العيب، ثم أدى المدعي اليمين على عدم علمه بالعيب قبل شراء المركبة ولا رضاه به وأن العيب لم يحدث عنده، ولذا فقد قرر القاضي إلزام املدعى عليه بتسليم المدعى أرش العيب المقدر ب10 آلاف حالاً.
4-دعوى قرض:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ مالي اقترضه منه، وقد غاب المدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فقرر القاضي السري في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه، وبطلب البينة من المدعي قدم إقرارا ً خطيا ً منسوبا إلى المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ، كما أنه أدى اليمين على صحة دعواه طبق ما طلب منه، ولذا فقد حكم القاضي على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي.
5-دعوى ضمان – إتلاف مال الغير
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، طالبا إلزامه بتسليمه مبلغا، قدره ثلاثة عشر ألف ريال مقابل أرش نقص قيمة سيارة مملوكة له، قام المدعى عليه بسرقتها، ثم وقع عليه حادث سير، أدين فيه بكامل نسبة المسؤولية عن الخطأ ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بوقوع الحادث ومسئوليته عنه، وأنكر سرقته السيارة، ودفع بشرائه لها من المدعي، إلا أنه لم يقدم بينة على ما دفع به من ملكيته للسيارة، ولم يقبل يمين المدعي على نفي دفعه، وقد أبرز المدعي صور رخصة السير المثبته ملكيته للسيارة، وقد جرى من القاضي الاطلاع على تقدير أهل الخبرة ، فوجده مطابقا لما جاء في الدعوى، ونظرا لأن المدعى عليه لم يقدم بينة على ملكه للسيارة محل الدعوى، ولم يقبل يمين المدعي على نفي ما دفع به، ولأن الضامن يلزم من باشر الحادث ؛ لذا فقدحكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أرش السيارة المدعى به بسبب الحادث.